الشيخ الحويزي

170

تفسير نور الثقلين

بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة شئ ؟ فقلت : اللهم لا ، وما سألني عنها الا أمير المؤمنين . 160 - في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن قوله : " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكهم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " ؟ قال : إن أهل مكة لا يولون ( 1 ) أهل المدينة . 161 - في مجمع البيان " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وروى عن أبي جعفر عليه السلام : انهم كانوا يتوارثون بالمواخاة الأولى . 162 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله : " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فإنها نزلت في الاعراب ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة وعلى انه إذا أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزا بهم ، وليس لهم في الغنيمة شئ وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله ان أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم ( 2 ) من عدوهم ان ينصرهم الا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة . 163 - في من لا يحضره الفقيه وروى محمد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في رجل خطب إلي ؟ فكتب : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كاينا من كان فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . 164 - في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن ثوير بن أبي فاخته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين [ ابدا ] ، انما جرت من علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا تكون بعد علي بن الحسين

--> ( 1 ) وفي المصدر " لا يرثون " بدل " لا يولون " ومرجع المعنى واحد . ( 2 ) دهاه : أصابه . والدهم : الغائلة من أمر عظيم . والجماعة الكثيرة . ولعل الصحيح " أو دهمهم دهم " .